إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
باب الرهن والضمان والكفالة
[ باب: الرهن والضمان والكفالة ] وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.
[ باب: الرهن والضمان والكفالة ]
قوله: (وهذه وثائق بالحقوق الثابتة):
الدين يحتاج إلى توثقة، أي: يحتاج صاحبه إلى أن يتوثق من الدين حتى يرجع حقه إليه، فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: رسم> إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ قرآن> رسم> البقرة: 282 آية> فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين، ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: رسم> وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ قرآن> رسم> البقرة: 282 آية> فالشهود يكونون أيضًا وثيقة، فعندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد أو ينسى فإنك تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى منك كذا وكذا بدين قدره كذا وكذا؛ حتى يكون هذا وثيقة، فلا يضيع حقك.
فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن، قال تعالى: رسم> وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ قرآن> رسم> البقرة: 283 . آية>
ومن الوثائق أيضا الضمان والكفالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رسم> الزعيم غارم متن_ح> رسم> .
تعريف الرهن والضمان والكفالة رأس>
الرهن هو: توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أومن ثمنها، أي: أنه يكون وثيقة، فمثلا إذا كان الدين خمسمائة مثلا، فقلت: أعطني رهنا؛ فأعطاك سيفا، فهذا السيف وثيقة تمسكه عندك، فإذا حل الدين قلت: أعطني ديني فقد حل، فإذا قال: ليس عندي، فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك، وباقي ثمن السيف لصاحبه، فإن بيع السيف مثلا بأربعمائة والدين خمسمائة، فإن المائة الباقية تبقى في ذمة المدين، فليس فيها رهن.
فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك؛ حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به المستدين، والمطل هو التأخير.
وقد لا يجد رهنا، فتقول: أعطني من يضمن لي ديني.
والضمان هو التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه.
فيأتيك بمن يضمنه، فيقول: هذا زيد يضمنني، فيقول زيد: أنا ضمين لك، فإذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك، فهذا أيضا يعتبر وثيقة؛ لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم، كما في الحديث: رسم> الزعيم غارم متن_ح> رسم> .
فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت: أعطني كفيلا.
والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه.
والكفيل مهمته أن يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، فيقول: أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئت ذمتي.
فالرهن: عين مالية، والضمين أو الضامن: رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل: يضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.